أحكام الصيام
الصيام لغه هو : الامساك
الصيام شرعا هو : هو التعبد لله سبحانه و تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس
من فضائل هذا الشهر
* عن أبى هريره رضى الله عنه – قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "قال الله عز وجل "
كل عمل ابن ادم له إلا الصيام فإنه لى و أنا أجزى به ، ...
"رواه البخارى و مسلم"
* عن أبى سعيد الخدرىرضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم:
"ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى ، إلا باعد الله بذلك اليوم
وجهه عن النار سبعين خريفاً"
رواه البخارى و مسلم
الترهيب من افطار شىء من رمضان
عن أبى امامه الباهلى – رضى الله عنه – قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:"
بينما أنا نائم أتانى رجلان ، فأخذا بضبعى( وسط الذراع) فأتيا بى جبلاً و عراً ، فقالا اصعد ، فقلت إنى لا أطيقه : فقال : إنا سنسهله لك فصعدت ، حتى اذا كنت فى سواء الجبل اذا بأصوات شديده ، قلت : ما هذه الأصوات، قالوا هذا عواء(صراخ) أهل النار ، ثم انطلق بى ، فاذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم (الوتر الذي خلف الكعب )، مشققه أشداقهم (جوانب الفم ) تسيل أشداقهم دماً، قال قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحله صومهم"
...حديث صحيح رواه ابن حبان و بن خزيمه..
أقسام الصيام
1-
واجب لزمن : صيام رمضان
2-
واجب لعله : وهو القضاء او الكفاره
3
ما يوجبه الانسان علي نفسه
صوم رمضان:
واجب (يثاب فاعله ويأثم تاركه ) بالكتاب و السنه و الاجماع
على من يجب صوم رمضان:
المسلم – العاقل – البالغ – الصحيح (الذي ليس به مرض يمنعه من الصوم ) – المقيم (الغير مسافر) – ويزاد فى حق المرأه الطهر من الحيض و النفاس
أركان الصيام
1-اول ركن من اركان الصيام (النيه
ومعناها القصد الى الفعل إمتثالا لأمر الله عز و جل و النيه محلها القلب و لا يلزم التلفظ بها لأن التلفظ بها بدعه
·صوم الفرض--< لابد ان تكون النيه فى اى جزء من اجزاء الليل قبل الفجر
قال النبي صلي الله عليه وسلم
" من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له "
·صوم النفل (السُنه) -- < يصح بإحداث النيه أثناء نهار الصيام بشرط الا يكون أتى بما ينفى الصوم من أكل و شرب و نحوه....و الراجح ان وقت احداث النيه فى اى وقت من أوقات النهار
·النيه لكل يوم : اى وجوب نيه مستقله لكل يوم من أيام الصيام سواء كان الصيام متتابع او متفرفق وذلك لان كل يوم من ايام الصيام عباده مستقله والدليل انه اذا فسد عليك يوم في رمضان لم يفسد باقي الشهر ويجب لكل عباده نيه مستقله عن غيرها
·نقض النيه: اى ان ينوى الانسان الفطر فمتى نوى فسد صيامه وإن لم يتناول مفطراً
2-
ثاني ركن من اركان الصيام (الامساك)
اى المتناع عن الطعام و الشراب و الجماع من طلوع الفجر الصادق (اي عند أذان الفجر ) الى غروب الشمس
ملاحظات هامه:
·لا يعرف فى الشرع ما يسمى بوقت الامساك ( مكتوب في ما تسمي بالنتيجه وقت الامساك ويكون قبل اذان الفجر بوقت قليل )
الذى تعارف عليه الناس و كذلك ما يعرف بمدفع الامساك فأن هذا كله لا يمنع الطعام.
·اذا أكل الصائم وكان يظن أن المغرب قد أُزن له او عدم طلوع الفجر ثم تبين له الحال خلاف ظنه فالراجح انه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
مبطلات الصوم
اولا: ما يبطل الصوم و يوجب القضاء
( اي قضاء اليوم و الكفاره...
( ان تكفر عنه )
لا يكون ذلك الا بالجماع عن تعمد فى نهار رمضان فى قُبل او دُبر فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء و الكفارة
و الكفارة: عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا هكذا على هذا الترتيب الوارد...
ثانياً: ما يبطل الصوم و يوجب القضاء فقط...
1
-الأكل و الشرب عمداً
2
-القىء عمداً سواء كان قليلاُ او كثيراُ
3
-الحيض و النفاس ولو فى اللحظه الأخيرة قبل غروب الشمس
ثالثأُ: مسائل و ملاحظات هامه...
1
-اذا تناول ما لا يتغذى به كالتراب أو تناول ما يؤذى و يضر كالدم و كالسجائر فإنه يكون مفطراً.
2
-حكم القُبله و المعانقه و المباشرة دون الفرج — كل ذلك لا يفطر الصائم
3
-حكم الاستمناء للصائم – و هو طلب خروج المنى بوسيله كاليد ذهب الأئمة الأربعة الى إفساد صومه
4
-المذى: اذا باشر فأمذى أو فكر فلمس فأمذى فصيامه صحيح و لا يفسد بذلك
5
-الجنابة: اذا صبح جنبأ من جماع قبل الليل أو بالنهار وهو صائم فصومه صحيح.
6
-الكحل و القطرة و نحوهما—لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمه فى حلقه و هذا لقطرة الأذن و الأنف أيضا لا باأس بهما
7
-الإغتسال للصائم – يباح له الاغتسال و الانغماس فى الماء للتبرد
8
-المضمضة و الاستنشاق—لا يفطران الصائم لكنه يكره له المبالغة فى الاستنشاق تحديدا
9
-الحجامة—جائزة للصائم و الراجح أنها لا تفسد الصوم لأن النبى صلى الله عليه و سلم احتجم و هو صائم و احتجم و هو محرم. .لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف.
10
- خروج الدم: لا يفسد الصوم سواء كان من بدنه أو رعافأ من أنفه أو من اسنانه أو من قلع ضرسه بشرط ألا يدخل شيء الي جوفه
11
-الحقن : بأنواعها سواء الشرجية أو اللبوس أو الحقن فى الوريد أو العضل أو ما دخل عن طريق الفرج أو منظار كل ذلك لا يفسد الصوم و كذلك بخاخة الربو.
12
-السواك—جائز للصائم فى أى وقتسواء كان
قبل الزوال أو بعده
13
شم الروائح : لا بأس للصائم و لا تفسد
صومه سواء رائحه طعام او غيره
14-
بلع الريق و النخامة — يباح للصائم بلع ريقه حتى لو جمعه ثم ابتلعه طالما أنه داخل فمه .... و أما النخامة فلو انها نزلت الى جوفه مباشرةً فإنها لا تفطر للصائم ، و لكنها اذا خرجت إلى فمه ثم ابتلعها فهى شبيهه للطعام و الراجح أنه يفطر بذلك
15-
لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق و نخاله الدقيق و ما تبفى من الطعام بين الأسنان
16-
من يعمل فى الأفران و الأعمال الشاقه لا يباح لهم الفطر لأنهم مكلفون
أحكام الصيام فى حالات خاصة
أولاً : الصوم فى السفر
المسألة الأولى : حكم الصوم فى السفر
*يباح الفطر للمسافر ولو قوى على الصيام وذلك لقوله تعالى" { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة184"...
* اختلف الفقهاء فى جواز صيام المسافر واذا كان ذلك الصيام يثاب عليه ام لاء ؟؟
والقول الراجح ما ذهب اليه الجمهور من جواز الصوم للمسافر وانه يثاب عليه
والدليل:
عن عائشة- رضى الله عنها- أن حمزة بن عبد الأسلمى -رضى الله عنه - قال للنبى صلى الله عليه و سلم
أأصوم فى السفر قال: ان شئت فصم, وإن شئت فافطر
" رواه البخارى و مسلم...
المسألة الثانية :هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟؟
* اختلف العلماء فى ذلك على أقوال عدة أحسنها و أفضلها ما قاله ابن حجر فى " الفتح "
(الحاصل أن الصوم لمن قوى عليه أفضل من الفطر , و الفطر لمن يشق عليه وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم و الفطر)
فتح البارى..
ملاحظات وتنبيهات:
1-
من جاء عليه رمضان و هو فى الحضر
(أى مقيم)
ثم سافر بعد ذلك فى أى يوم من أيام
رمضان أبيح له الفطر على الراجح من أقوال أهل العلم.
2-
أذا أصبح السخص صائماً وهو مقيم, ثم أراد أن يسافر بالنهار فيباح له الفطر.
3-
اذا أراد المسافر أن يأخذ برخصة الفطر فيباح له الفطر قبل مغادرة بيته.
4-
لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الأفطار فى رمضان بالسفر والمقصود
أن لا يتعمد السفر
مثلاً للافطار لأن التحيل على إسقاط واجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحٌرم لا يجعله
مباحاً.
5- يباح للذين يسافرون دائماً كسائقى الشاحنات و القطارات الترخص برخصة السفر .
6- يباح الإفطار للمسافر و لو كان سفره بوسائل النقل المريحة ، سواء وجد مشقه أو لا.
7- اذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً، فالصحيح انه لا يجب عليه الامساك بقية النهار، لعدم وجود دليل يوجب ذلك.
* * *
ثانياً: الحامل و المرضع
الحكم : يباح للحامل و المرضع الفطر فى رمضان لما ثبت فى الحديث "إن الله وضع عنالمسافر شطر الصلاة, وعن الحامل و المرضع الصوم" ...
* اختلف العلماء ماذا عليها لو أفطرت : هل تطعم او تقضى او تطعم و تقضى ؟ و الارجح عليها الإطعام فقط عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها.. عن ابن عمر- رضى الله عنه- أن امرأته سألته وهى حبلى
فقال: " أفطرى و أطعمى عن كل يوم مسكيناً و لا تقضى ". صحيح.
ملاحظات و تنبيهات :
1- لو استؤجرت المرأه لإرضاع غير ولدها، أو أرضعته تقرباً إلى الله فإنه يباح لها الفطر
وتفدى كما فى ولدها.
2- لو كان المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو
السفر فلا فدية عليها ، و يكون عليها القضاء.
3- يجب الإطعام على من تلزمه النفقة سواء كان زوجها او والدها .
* * *
ثالثاً : المريض
الحكم: يباح للمريض الفطر فى رمضان لقوله تعالى " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" .
* وقد اختلف العلماء فى نوع المرض المبيح للفطر وقد قسمه الشيخ ابن عثيمين إلى ثلاثة
أقسام :
1- الا يتأثر بالصوم مثل الصداع و الزكام فهذا لا يحل له الفطر.
2- يشق عليه الصوم ولا يضره، فيكره له الصوم و يسن له الفطر
3- يشق عليه الصوم و يضره، كمرضى الكلى و السكر: الصوم عليه حرام.
ماذا يجب على المريض اذا أفطر ؟
* اذا كان المرض مما يرجى برؤه وشفاؤه فيجب عليه القضاء فى أيام أخر.
* ان كان المرض مما لا يرجى برؤه اى مرض مزمن: فاختلف الفقهاء و الارجح و ما ذهب اليه الجمهور انه يطعم عن كل يوم مسكيناً و فى ذلك حكم الشيخ الكبير و المرأه العجوز.
ملحوظهاذا استمر به المرض الذى يرجى برؤه فلا شىء عليه ، ولا على أولياؤه لا صيام ولا اطعام، و أما ان عوفى ولم يقضى حتى مات. فقد فقد اختلف العلماء فى وجوب الصيام عنه أو الاطعام على ما سيأتى .
* * *
ثالثاً : الحائض و النفساء
الحكم : يجب على الحائض و النفساء الفطر ، ولا يصح صومهما بل يحرم عليهما ، فلو صامتا أثمتا ،
وكان الصوم باطلاً ويجب عليهما القضاء.
الديل :عن عائشة – رضى اللع عنها – قالت : " كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه مسلم.
* اذا طهرت الحائض أثناء النهار ، لا يلزمها الامساك بقية النهار.
* اذا طهرت قبل الفجر الصادق ولو بلحظة ..
(أى انقطع دم الحيض)
.. نوت الصيام سواء
اغتسلت قبل الفجر أو بعده ويكون صومها صحيحاً .
* اذا حاضت المرأه قبل غروب الشمس ولو بلحظه فعليها قضاء ذلك اليوم .
* اذا أحست بأعراض الحيض من وجع و تألم لكن لم تر الدم خارجاً إلا بعد غروب الشمس
فالصوم صحيح ولا قضاء عليها .
تنبيه :
1- المستحاضة صومها صحيح على كل حال فلا تمتنع عن الصوم.
2- أذا أسقطت المرأه طفلها قبل أربعين يوم من حملها فالدم الخارج ليس بدم نفاس و عليها أن تصوم وتصلى .
بيان لبعض الأحاديث الضعيفة و الموضوعة التى اشتهرت على ألسنة الناس
·صوموا تصحوا
(ضعيف) .
·كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه و اعتزل النساء وجعل عشاؤه سحوراً
(ضعيف)
·أول شهر رمضان رحمة ، و أوسطه مغفرة و أخره عتق من النار
(منكر)
·رجب شهر الله ، وشعبان شهرى ، و رمضان شهر أمتى.
(موضوع)
·حديث صلاة الرغائب.
(موضوع)
·لو يعلم العباد ما فى رمضان لتمنت أمتى أن يكون السنة كلها
(موضوع)
·ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة ، و قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر .
(ضعيف)
·من صلى فى أخر جمعة من رمضان و الخميس الصلوات المفروضة فى اليوم و الليله قضيت عنه ما اخل به من صلاة سنته.
(موضوع)
·من أحيا ليلة الفطر و ليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
·شهر رمضان معلق بين السماء و الأرض لا يرفع إلى الله الا بزكاة الفطر.
(ضعيف)
·اغنوهم- يعنى المساكين – عن الطواف فى هذا اليوم.
(ضعيف)
·أعطيت أمتى فى رمضان خمساً لم يعطهن نبى قبلى أما واحده: فإذا كان أول ليلة نظر الله عز و جل إليهم ومن نظر الله عز و جل اليه لم يعذبه أبدا....و أما الثانية : فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله - عز وجل- من ريح المسك .... و أما الثالثة:فإن الملائكة تستغفر لهم فى كل يوم و ليلة ... و أما الرابعة : فإن الله عز و جل يأمر جنته فيقول تزينى و استعدى لعبادى ... و أما الخامسة: فإن كان اخر ليلة غفر لهم.
(ضعيف)
·حديث سلمان الفارسى : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم اخر يوم من شعبان فقال : " يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم جعل الله صيامه فريضة و قيام ليله تطوعاً ، من تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضه فيما سواه ، و من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه..."
(منكر)
__________________