|
|
|
المكتبة الاسلامية |
|
|
|
|
|
|
|
أركان العمرة وواجباتها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أركان العمرة ثلاثة:
- الإحرام : وهو نية الدخول فيها لحديث
-
- ( إنما الأعمال بالنيات)
- الطواف
- السعي : قال صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي
-
- ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة)
-
- وقال في السعي
-
-
- ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)
واجبات العمرة اثنان :
- الإحرام بها من الحل : لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم : ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت
-
- الحلق أو التقصير : لقوله صلى الله عليه وسلم : (وليقصر وليحل) فمن ترك ركنا لم تتم عمرته إلا به , ومن ترك واجبا جبره بدم , ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة ; لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرته صحيحة
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته
فسدت إجماعا , وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور , وعليه في الحالتين المضي في فاسدها , والقضاء والهدي
صفة دخول مكة
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي :
- يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف
- يستحب له إن تيسر أن يغتسل : لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح , ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
- يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها : لحديث عائشة رضي الله عنها .
- فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول : ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) ([ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ] اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج من المسجد قال : ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك) [ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ] وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج وليس خاصا بالمسجد الحرام ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى
- من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر : لحديث عائشة رضي الله عنها
- تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف , أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
-
- الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض , لحديث أم سلمة رضي الله عنها
الطواف بالبيت
فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالتالي
- يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه : الله أكبر ولو قال : بسم الله والله أكبر فحسن
- ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره , وإن قال في ابتداء طوافه : اللهم إيمانا بك , وتصديقا بكتابك , ووفاء بعهدك , واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن
- يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه وذلك في الطواف الأول , سواء كان متمتعا , أو معتمرا , أو محرما بالحج وحده , أو قارنا بين الحج والعمرة . والرمل : هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو الخبب . ويمشي في الأربعة الباقية , يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به
- يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره , والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر
- فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وإن قال إذا مسحه بسم الله والله أكبر فحسن ولا يقبله ; فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه , ولا يشير إليه , ولا يكبر عند محاذاته ; لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه
- يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
-
- ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )
- كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله , وقال الله أكبر فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار , ويسر بدعائه وقراءته إن قرأ شيئا من القرآن , ولا يؤذي الطائفين وليس في الطواف أدعية محددة , ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له . ولا يطوف من داخل الحجر ; لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه .
- فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى )
- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك , ويجعله بينه وبين البيت ولو بعد عنه . وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد , ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم . ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وفي الثانية بعد الفاتحة
- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
- يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه ; لفعله صلى الله عليه وسلم
-
- يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر
- السعي بين الصفا والمروة
- ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا , فإذا دنا من الصفا قرأ
- ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )
- أبدأ بما بدأ الله به
- ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره [ ويحمده ] ويقول :
- [ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ]
- [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ] [ يحيي ويميت ] وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده [ لا شريك له ] أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة
- ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول فيسعى الرجل سعيا شديدا إن تيسر له الركض , ولا يؤذي أحدا , فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة , فيرقى عليها , ويستقبل القبلة , ويرفع يديه في دعائه , ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا
- ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا , فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا , فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة , وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط : ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر , ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء , ويكثر من ذلك , وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس , لثبوت ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم
- ويستحب أن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث , ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك , وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك ; لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة
-
- فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمرا , أو متمتعا , وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة , والأنملة هي : رأس الأصبع ، وإذا كان وقت الحج قريبا وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر , فإن الأفضل في حلقه التقصير ; ليحلق بقية رأسه في الحج ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل ولم يأمرهم بالحلق , ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه , كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي , والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير , ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي
- إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر
- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر
- تعمد تغطية الرأس للرجل , وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة , والطاقية , وشبهها .والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ; لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)
- ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبا منها , فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها ; لحديث عائشة رضي الله عنها
- لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه , أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص , والعمامة , والسراويل , والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين , والخفين , والجوربين , وكل ثوب مسه ورس أو زعفران
- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن , أو المأكول , أو المشروب
- قتل صيد البر الوحشي المأكول , واصطياده
- عقد النكاح , فلا يتزوج المحرم , ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة , ولا يخطب , ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك
- الوطء الذي يوجب الغسل ; لقوله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ .. ) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد نسكه
- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره , ولو بتقبيل , أو لمس , أو نظر بشهوة
- ويحرم على الحاج وغيره , والمحرم وغير المحرم : صيد الحرم , وشجره , ونباته إلا الإذخر ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف
- أركان العمرة ثلاثة:
- الإحرام : وهو نية الدخول فيها لحديث
- ( إنما الأعمال بالنيات)
- الطواف
- السعي : قال صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي
-
- ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة)
- وقال في السعي
-
-
- ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)
واجبات العمرة اثنان :
- الإحرام بها من الحل : لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم : ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت
-
- الحلق أو التقصير : لقوله صلى الله عليه وسلم : (وليقصر وليحل) فمن ترك ركنا لم تتم عمرته إلا به , ومن ترك واجبا جبره بدم , ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة ; لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرته صحيحة .
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعا , وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور , وعليه في الحالتين المضي في فاسدها , والقضاء والهدي .
صفة دخول مكة
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي
- يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف
- يستحب له إن تيسر أن يغتسل : لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح , ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
- يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها : لحديث عائشة رضي الله عنها
- فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول :
-
- ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)
- ([ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ] اللهم افتح لي أبواب رحمتك)
- وإذا خرج من المسجد قال
- ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك)
- [ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ]
- وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج وليس خاصا بالمسجد الحرام ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى
- من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر : لحديث عائشة رضي الله عنها
- تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف , أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
- الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض , لحديث أم سلمة رضي الله عنها
-
الطواف بالبيت
فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالتالي :
- يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه : الله أكبر ولو قال : بسم الله والله أكبر فحسن .
- ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره , وإن قال في ابتداء طوافه : اللهم إيمانا بك , وتصديقا بكتابك , ووفاء بعهدك , واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن .
- يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه وذلك في الطواف الأول , سواء كان متمتعا , أو معتمرا , أو محرما بالحج وحده , أو قارنا بين الحج والعمرة . والرمل : هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو الخبب . ويمشي في الأربعة الباقية , يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به .
- يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره , والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر .
- فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وإن قال إذا مسحه بسم الله والله أكبر فحسن ولا يقبله ; فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه , ولا يشير إليه , ولا يكبر عند محاذاته ; لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه .
- يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود :
-
- ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ).
- كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله , وقال الله أكبر فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار , ويسر بدعائه وقراءته إن قرأ شيئا من القرآن , ولا يؤذي الطائفين وليس في الطواف أدعية محددة , ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له . ولا يطوف من داخل الحجر ; لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه .
- فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى ) ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك , ويجعله بينه وبين البيت ولو بعد عنه . وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد , ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم . ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وفي الثانية بعد الفاتحة
- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ).
- يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه ; لفعله صلى الله عليه وسلم .
-
- يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر .
السعي بين الصفا والمروة
- ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا , فإذا دنا من الصفا قرأ :
- ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ )
- أبدأ بما بدأ الله به .
- ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره [ ويحمده ] ويقول : ([ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ] [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ] [ يحيي ويميت ] وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده [ لا شريك له ] أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
- ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول فيسعى الرجل سعيا شديدا إن تيسر له الركض , ولا يؤذي أحدا , فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة , فيرقى عليها , ويستقبل القبلة , ويرفع يديه في دعائه , ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا.
- ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا , فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا , فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة , وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط : ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر , ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء , ويكثر من ذلك , وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس , لثبوت ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم .
- ويستحب أن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث , ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك , وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك ; لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة .
-
- فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمرا , أو متمتعا , وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة , والأنملة هي : رأس الأصبع ، وإذا كان وقت الحج قريبا وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر , فإن الأفضل في حلقه التقصير ; ليحلق بقية رأسه في الحج ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل ولم يأمرهم بالحلق , ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه , كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي , والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير , ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة .
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام .
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام : هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي :
- إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر .
- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر .
- تعمد تغطية الرأس للرجل , وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة , والطاقية , وشبهها .
- والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ; لقوله صلى الله عليه وسلم
- (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)
- ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبا منها , فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها ; لحديث عائشة رضي الله عنها .
- لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه , أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص , والعمامة , والسراويل , والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين , والخفين , والجوربين , وكل ثوب مسه ورس أو زعفران .
- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن , أو المأكول , أو المشروب .
- قتل صيد البر الوحشي المأكول , واصطياده .
- عقد النكاح , فلا يتزوج المحرم , ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة , ولا يخطب , ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك
- الوطء الذي يوجب الغسل ; لقوله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ .. ) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد نسكه
- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره , ولو بتقبيل , أو لمس , أو نظر بشهوة
- ويحرم على الحاج وغيره , والمحرم وغير المحرم : صيد الحرم , وشجره , ونباته إلا الإذخر ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الصلاة وما ملكت أيمانكم |
|
|
|
|
|
|
|
Facebook 'Like' Button |
|
|
|
|
|
|
|
عدد الزوار |
|
|
|
Today, there have been 136465 visitors (323763 hits) on this page! |